السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
137
منهاج الصالحين
نحو يستولي عليها ، ثمّ يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس ، وكذا الطشت تبعاً ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنّه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثمّ يفرك أو يدلك ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب ، والطشت أيضاً ، وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور . هذا كلّه فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه ، وأمّا إذا غسل في الإناء فلابد من غسله ثلاثاً إذا كان في المغسول عين النجاسة على الأحوط . مسألة 473 : الحليب المتنجّس يمكن تطهيره بأن يصنع جبناً ويوضع في الكثير أو يجرى عليه الماء القليل حتى يعلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه . مسألة 474 : إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجساً ، لا يضرّ ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين ، أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر . مسألة 475 : الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن فلا يجب تطهيرها . مسألة 476 : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنّها لا تطهر إلّابالاستهلاك . مسألة 477 : إذا تنجس التنّور ولم يكن عليه عين النجاسة ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ، ومجمع ماء الغسالة يطهر أيضاً إذا كانت الغسالة